ملاحظة: مع جميع التعديلات التي طرأت عليه
دستور المملكة الاردنية الهاشمية لعام 1952
المادة 1 | المملكة الأردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الأردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي. |
المادة 2 | الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية . |
المادة 3 | مدينة عمان عاصمة المملكة ويجوز نقلها إلى مكان آخر بقانون خاص . |
المادة 4 |
تكون الراية الأردنية على الشكل والمقاييس التالية: طولها ضعف عرضها وتقسم أفقياً إلى ثلاث قطع متساوية متوازية، العليا منها سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا المثلث كوكب أبيض سباعي الأشعة مساحتـه مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها واحد من أربعة عشر من طول الراية وهو موضوع بحيث يكون وسطه عند نقطة تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس موازياً لقاعدة هذا المثلث . |
المادة 5 | الجنسية الأردنية تحدد بقانون . |
المادة 6 |
|
المادة 7 |
|
المادة 8 |
|
المادة 9 |
|
المادة 10 | للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه . |
المادة 11 | لا يستملك ملك أحد إلا للمنفعة العامة وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون . |
المادة 12 | لا تفرض قروض جبرية ولا تصادر أموال منقولة أو غير منقولة إلا بمقتضى القانون . |
المادة 13 |
لا يفرض التشغيل الإلزامي على أحد غير أنه يجوز بمقتضى القانون فرض شغل أو خدمة على أي شخص:
|
المادة 14 | تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب . |
المادة 15 |
|
المادة 16 |
|
المادة 17 | للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون . |
المادة 18 | تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الاطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. |
المادة 19 | يحق للجماعات تأسيس مدارسها والقيام عليها لتعليم أفرادها على أن تراعي الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون وتخضع لرقابة الحكومة في برامجها وتوجيهها . |
المادة 20 | التعليم الأساسي إلزامي للأردنيين وهو مجاني في مدارس الحكومة . |
المادة 21 |
|
المادة 22 |
|
المادة 23 |
|
المادة 24 |
|
المادة 25 | تناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب. |
المادة 26 | تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور . |
المادة 27 | السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك. |
القسم الأول
الملك وحقوقه
المادة 28 |
عرش المملكة الأردنيـة الهاشمية وراثي في أسرة الملك عبدالله بن الحسين ، وتكون وراثة العرش في الذكور من أولاد الظهور وفق الأحكام التالية:
|
المادة 29 | يقسم الملك اثر تبوئه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة . |
المادة 30 | الملك هو رأس الدولة وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية . |
المادة 31 | الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها . |
المادة 32 | الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية . |
المادة 33 |
|
المادة 34 |
|
المادة 35 | الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل إستقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل إستقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء . |
المادة 36 | الملك يعين أعضاء مجلس الأعيان ويعين من بينهم رئيس مجلس الأعيان ويقبل إستقالتهم . |
المادة 37 |
|
المادة 38
|
للملك حق العفو الخاص وتخفيض العقوبة، وأما العفو العام فيقرر بقانون خاص . |
المادة 39 | لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق الملك وكل حكم من هذا القبيل يعرضه عليه مجلس الوزراء مشفوعاً ببيان رأيه فيه. |
المادة 40 | يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة . |
المادة 58 |
|
المادة59 |
|
المادة 60 |
|
المادة 61 |
|
القسم الأول
مجلس الأعيان
المادة 62 | يتألف مجلس الأمة من مجلسين: مجلس الأعيان - ومجلس النواب. |
المادة 63 | يتألف مجلس الأعيان بما فيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب . |
المادة 64 |
يشترط في عضو مجلس الأعيان زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم أربعين سنة شمسية من عمره وأن يكون من إحدى الطبقات الآتية: رؤساء الوزراء والوزراء الحاليون والسابقون ومن أشغل سابقاً مناصب السفراء والوزراء المفوضين ورؤساء مجلس النواب ورؤساء وقضاة محكمة التمييز ومحاكم الإستئناف النظامية والشرعية والضباط المتقاعدون من رتبة أمير لواء فصاعداً والنواب السابقون الذين انتخبوا للنيابة لا أقل من مرتين ومن ماثل هؤلاء من الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والوطن . |
المادة 65 |
|
المادة 66 |
|
القسم الثاني
مجلس النواب
المادة67 |
|
المادة 68 |
|
المادة 69 |
|
المادة 70 | يشترط في عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة في المادة (75) من هذا الدستور أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره . |
المادة 71 |
|
المادة 72 | يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الإستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها . |
المادة 73 |
|
المادة 74 |
|
القسم الثالث
أحكام شاملة للمجلسين
المادة 75 |
|
المادة 76 | مع مراعاة أحكام المادة (52) من هذا الدستور لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة، ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب . |
المادة 77 | مع مراعاة ما ورد في هذا الدستور من نص يتعلق بحل مجلس النواب يعقد مجلس الأمة دورة عادية واحدة في غضون كل سنة من مدته . |
المادة 78 |
|
المادة 79 | يفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن ينيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء ليقوم بمراسم الإفتتاح وإلقاء خطبة العرش، ويقدم كل من المجلسين عريضة يضمنها جوابه عنها . |
المادة 80 |
على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب قبل الشروع في عمله أن يقسم أمام مجلسه يميناً هذا نصها: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور، وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ حق القيام". |
المادة 81 |
|
المادة 82 |
|
المادة 83 | يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها . |
المادة 84 |
|
المادة 85 | تكون جلسات كل من المجلسين علنية على أنه يجوز عقد جلسات سرية بناء على طلب من الحكومة أو طلب خمسة من الأعضاء ثم يقرر المجلس قبول الطلب الواقع أو رفضه . |
المادة 86 |
|
المادة 87 | لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس . |
المادة 88 | إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً، أو وفق أحكام قانون الانتخاب اذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس. |
المادة 89 |
|
المادة 90 | لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الإنتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره . |
المادة 91 | يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك . |
المادة 92 | إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها . |
المادة 93 |
|
المادة 94 |
|
المادة 95 |
|
المادة 96 | لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة وفاقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش إستجواب ما قبل مضي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة . |
المادة 97 | القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون . |
المادة 98 |
|
المادة 99 |
المحاكم ثلاثة أنواع:
|
المادة 100 | تعين أنواع المحاكم ودرجاتها وأقسامها وإختصاصاتها وكيفية إدارتها بقانون خاص على أن ينص هذا القانون على إنشاء قضاء إداري على درجتين . |
المادة101 |
|
المادة 102 | تمارس المحاكم النظامية في المملكة الأردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة أو تقام عليها بإستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء إلى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو أي تشريع آخر نافذ المفعول . |
المادة 103 |
|
المادة 104 |
تقسم المحاكم الدينية إلى:
|
المادة 105 |
للمحاكم الشرعية وحدها حق القضاء وفق قوانينها الخاصة في الأمور الآتية:
|
المادة 106 | تطبق المحاكم الشرعية في قضائها أحكام الشرع الشريف . |
المادة 107 | تعين بقانون خاص كيفية تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغير ذلك . |
المادة 108 | مجالس الطوائف الدينية هي مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة التي اعترفت أو تعترف الحكومة بأنها مؤسسة في المملكة الأردنية الهاشمية . |
المادة 109 |
|
المادة 110 | تمارس المحاكم الخاصة إختصاصها في القضاء وفاقاً لأحكام القوانين الخاصة بها . |
المادة 120 | التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك . |
المادة 121 | الشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية أو محلية وفاقاً لقوانين خاصة . |
المادة 122 |
|
المادة 123 |
|
المادة 124 | إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لإتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء . |
المادة 125 |
|
المادة 126 |
|
المادة 127 |
تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته:
|
المادة 128 |
|
المادة 129 |
|
المادة130 | يعمل بأحكام هذا الدستور من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . |
المادة131 | هيئة الوزراء مكلفة بتنفيذ أحكام هذا الدستور . |
نحن الحسين الاول ملك المملكة الاردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على تعديل الدستور الأردني بشكله التالي ونأمر باصداره:
المادة 1
تعدل المادة (53) من الدستور كما يلي:
المادة 53:
المادة 2- تعدل الفقرة (3) من المادة (54) كما يلي:
على كل وزارة تؤلف أن تتقدم الى مجلس النواب خلال (30)
يوما من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وخلال شهرين اذا لم يكن منعقدا ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على هذا البيان.
واذا كان المجلس منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة عليه خلال خمسة عشر يوما من اجتماع المجلس الجديد)).
المادة 3 - تضاف الى المادة (74) من الدستور الفقرة التالية وتحمل رقم (2) وتعتبر المادة الأصلية فقرة رقم (1):
(( 2-الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل من الحكم خلال اسبوع من تاريخ الحل على أن تجري الانتخابات النيابية حكومة انتقالية لا يجوز لأي وزير فيها أن يرشح نفسه لهذه الانتخابات))
المادة 4 - تعدل الفقرة الاولى من المادة (78) من الدستور بحذف عبارة ( تشرين الثاني ) والاستعاضة عنها بعبارة ( تشرين الاول.
وتحذف عبارة ( ثلاثة أشهر ) الواردة في السطر الثاني من الفقرة (3) منها ويستعاض عنها بعبارة (ستة أشهر.
وتحذف أيضا عبارة (الاشهر الثلاثة الاولى) الواردة في آخر المادة ويستعاض عنها بعبارة (الأشهر الستة).
المادة 5 - تعدل الفقرة الاولى من المادة (84) من الدستور باضافة العبارة التالية الى آخرها: ((وتستمر الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها)).
المادة 6- يعمل بأحكام هذا التعديل اعتبارا من تاريخ 1/11/1955.
المادة 7 – هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ أحكام هذا التعديل.
24/2/1954
الحسين بن طلال
إن هيأة النيابة
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
تصادق – بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على تعديل بعض
مواد الدستور الاردني بشكله التالي وتأمر باصداره:
المادة 1 - تعدل المادة (65) من الدستور بحيث تصبح كما يلي:
( المادة 65- 1- مدة العضوية في مجلس الاعيان أربع سنوات ويتجدد تعيين الاعضاء كل أربع سنوات ويجوز اعادة تعيين من انتهت مدته منهم.
2- مدة رئيس مجلس الاعيان سنتان ويجوز اعادة تعيينه ).
المادة 2 - تعدل الفقرة الثالثة من المادة (73) من الدستور بالاستعاضة عن عبارة ((31 تشرين الاول )) الواردة في السطر الاول بعبارة (( 30 ايلول )) وعن عبارة ((تشرين الثاني)) الواردة في السطر الثاني بعبارة ((تشرين الاول)) وعن عبارة ((شهري تشرين الثاني وكانون الاول )) الواردة في السطر الثالث بعبارة ((شهري تشرين الاول وتشرين الثاني)) .
المادة 3 - تعدل المادة (4) من تعديل الدستور المـؤرخ في 24/2/1954 بالاستعاضة عن عبارة ((ستة أشهر)) الواردة في هذه المادة بعبارة ((أربعة أشهر)).
والاستعاضة عن عبارة (( الأشهر الستة )) بعبارة ((الأشهر الأربعة)) .
المادة 4- يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ 1/11/1955.
المادة 5 – هيئة الوزارة مكلفة بتنفيذ احكام هذا التعديل.
12/10/1955
نحن الحسين الاول ملك المملكة الاردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب،
نصادق - على تعديل الدستور الأردني بشكله التالي ونأمر باصداره
المادة 1 - تعدل المادة (33) من الدستور كما يلي:
المادة 33- 1- الملك هو الذي يبرم المعاهدات والاتفاقات.
2- المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس في حقوق الاردنيين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الأمة ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة أو اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية .
المادة 2 - تعدل الفقرة الاولى من المادة (45) كما يلي:
المادة 45-1- يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو دستور الاتحاد العربي أو أي تشريع آخر إلى أي شخص أو هيئة أخرى.
المادة 3 - أ- تضاف الى آخر الفقرة (2) من المادة (54) عبارة (ولا يحل المجلس خلال هذه المدة ).
ب- تعدل الفقرة (3) من المادة (54) كما يلي:
3- يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تأليفها اذا كان المجلس منعقدا وأن تطلب الثقة على ذلك البيان واذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة.
المادة 4 - تعدل المادة (57) كما يلي:
المادة 57- يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء ثلاثة منهم يعينهم مجلس الاعيان من اعضائه بالاقتراع وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية ايضا.
المادة 5 - تعدل المادة (59) كما يلي:
المادة 59 - تصدر الاحكام والقرارات من المجلس العالي بأغلبية ستة أصوات.
المادة 6 - تلغى المادة ( 74 ) ويستعاض عنها بما يلي:
المادة 74 - اذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه وعلى الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخاب ان يستقيل قبل إبتداء الترشيح بمدة خمسة عشر يوما على الأقل.
المادة 7 - تعدل الفقرة الثالثة من المادة (89) كما يلي:
المادة 89-3- لا تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونية الا بحضور الأغلبية المطلقة لاعضاء كل من المجلسين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات.
المادة 8 - تعدل المادة (94) كما يلي:
المادة 94-1- عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكـم الفقرة الثانية من المادة ( 93 ) من هذا الدستور.
المادة 9 - تعدل المادة (95) كما يلي:
المادة 95-1- يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الاعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح احاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.
2 - كل اقتراح بقانون تقدم به أعضاء أي من مجلسي الاعيان والنواب وفق الفقرة السابقة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه في الدورة نفسها.
المادة 10 - تعدل المادة (102) كما يلي:
المادة 102 - تمارس المحاكم النظامية في المملكة الاردنية الهاشمية حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوي التي تقيمها الحكومة او تقام عليها باستثناء المواد التي قد يفوض فيها حق القضاء الى محاكم دينية أو محاكم خاصة بموجب أحكام هذا الدستور أو دستور الاتحاد العربي أو أي تشريع آخر نافذ المفعول.
المادة 11 - تعدل المادة (113) كما يلي:
المادة 113 - اذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل إبتداء السنة المالية الجديدة يستمر الانفاق باعتمادات شهرية بنسبة 1/12 لكل شهر من موازنة السنة السابقة .
المادة 12 - تعدل الفقرة الثالثة من المادة (123) كما يلي:
المادة 123-3- يصدر الديوان الخاص قراراته بالأغلبية.
المادة 13- يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14 – مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ احكام هذا التعديل.
1/5/1958
الحسين بن طلال
المادة 1 - تلغى الفقرة (1) من المادة (33) من الدستور المعدلة بالمادة (1) من تعديل الدستور الاردني لسنة 1958 ويستعاض عنها بما يلي:
1- الملك هو الذي يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات والاتفاقات.
المادة 2 - تشطب عبارة (أو دستور الاتحاد العربي) التي وردت في الفقرة (1) من المادة (45) وفي المادة (102) من الدستور المعدلتين بالمادتين (2 و10) من تعديل الدستور الاردني لسنة 1958.
المادة 3- يعمل بهذا التعديل من تاريخ 1/8/1958.
المادة 4 – مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ احكام هذا التعديل.
23/8/1958
الحسين بن طلال
المادة 1 - تعدل المادة (68) من الدستور كما يلي:
تضاف العبارة التالية إلى آخر الفقرة (1) منها : (وللملك ان يمدد مدة المجلس بارادة ملكية الى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين).
المادة 2- يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 – مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ احكام هذا التعديل.
27/1/1960
الحسين بن طلال
المادة الاولى - يضاف ما يلي الى آخر الفقرة (أ) من المادة (28) من الدستور:
((على أنه يجوز للملك أن يختار أحد إخوته الذكور وليا للعهد وفي هذه الحالة تنتقل ولاية الملك من صاحب العرش اليه)).
المادة الثانية - يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة – مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ احكام هذا التعديل.
1/4/1965
الحسين بن طلال
المادة 1 - تعدل المادة (88) من الدستور الاردني بإضافة الفقرة التالية اليها:
((أما اذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية لأي سبب من الاسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية اعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ اشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه احكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة)).
المادة 2- يعمل بهذا التعديل من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3 – مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ احكام هذا التعديل.
5/4/1973
الحسين بن طلال
المادة 1 - تعدل المادة 34 باضافة الفقرة التالية الى آخرها:
4- للملك ان يحل مجلس الاعيان أو يعفي أحد اعضائه من العضوية.
المادة 2 - تعدل المادة (73) باضافة الفقرة التالية الى آخرها:
4- بالرغم مما ورد في الفقرتين (1 ، 2) من هذه المادة للملك أن يؤجل اجراء الانتخاب العام لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا كانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب أمر متعذر.
المادة 3- يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
9/11/1974
الحسين بن طلال
تعدل المادة (73) من الدستور:
1 - بالغاء عبارة ( لمدة لا تزيد على سنة واحدة ) الواردة في الفقرة الرابعة منها.
2 - باضافة الفقرة التالية الى آخرها:
5 - اذا طرأت خلال فترة التأجيل المبينة في الفقرة السابقة ظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء دعوة مجلس النواب السابق للانعقاد في دورة استثنائية لهذه الغاية.
5/2/1976
الحسين بن طلال
تعدل المادة (73) من الدستور:
1 - بالغاء ما ورد في الفقرة الخامسة منها والاستعاضة عنه بما يلي:
5 - اذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (4) من هذه المادة فللملك بناء على قرار من مجلس الوزراء اعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد ، ويعتبر هذا المجلس قائما من جميع الوجوه من تاريخ صدور الارادة الملكية باعادته ، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها بمدة المجلس وحله وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها.
2- باضافة الفقرة (6) التالية الى آخرها:
6 - اذا رأى مجلس الوزراء أن اجراء الانتخاب العام في نصف عدد الدوائر الانتخابية على الاقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف القاهرة المشار اليها في هذه المادة ، فللملك أن يأمر باجراء الانتخاب في هذه الدوائر ، ويتولى الاعضاء الفائزون فيها انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الاعضاء عن الدوائر الانتخابية الاخرى التي تعذر اجراء الانتخاب فيها على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم وان يتم الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على الاقل ووفقا للاحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة (88) من الدستور ويقوم الاعضاء الفائزون والاعضاء المنتخبون بموجب هذه الفقرة بانتخاب بقية الاعضاء عن تلك الدوائر وفق الاحكام المبينة في هذه الفقرة.
3- يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
9/1/1984
الحسين بن طلال
أولا بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي وبإعادة ترقيم الفقرة (2) الواردة فيها لتصبح الفقرة (3) منها
2- الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني.
ثانيا بإضافة الفقرتين (4) و(5) إليها بالنصين التاليين
4- الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها.
5- يحمي القانون الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء وذوي الإعاقات ويحميهم من الإساءة والاستغلال.
المادة 2 تعدل المادة (7) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي
2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون. المادة 3 يلغى نص المادة (8) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 8
1- لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.
2- كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به. المادة 4 تعدل الفقرة (2) من المادة (9) من الدستور بإضافة عبارة (أو يمنع من التنقل) بعد عبـارة (جهة ما) الواردة فيها. المادة 5 تعدل المادة (15) من الدستور على النحو التالي
أولا بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي
2- تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .
ثانيا بإلغاء الفقرات (2) و(3) و(4) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي
2- تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
3- لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.
4- يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
ثالثا بإعادة ترقيم الفقرات من (2) إلى (5) الواردة فيها لتصبح من (3) إلى (6) على التوالي. المادة 6 تعدل المادة (16) من الدستور بإضافة عبارة (والنقابات) بعد كلمة (الجمعيات) الواردة في الفقرتين (2) و(3) منها. المادة 7 يلغى نص المادة (18) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 18
تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال سرية لا تخضع للمراقبة أو الإطلاع أو التوقيف أو المصادرة إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون. المادة 8 تعدل المادة (20) من الدستور بإلغاء كلمة (الابتدائي) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الأساسي). المادة 9 تعدل المادة (27) من الدستور بإضافة كلمة (مستقلة) بعد عبارة (السلطة القضائية) الواردة فيها. المادة 10 يلغى نص المادة (42) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 42
لا يلي منصب الوزارة وما في حكمها إلا أردني لا يحمل جنسية دولة أخرى. المادة 11 تعدل الفقرة (1) من المادة (45) من الدستور بإلغاء عبارة (تشريع آخر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( قانون). المادة 12 يلغى نص المادة (50) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 50
عند استقالة رئيس الوزراء أو إقالته أو وفاته يعتبر جميع الوزراء مستقيلين حكما. المادة 13 تعدل المادة (54) من الدستور على النحو التالي
أولا بإلغاء عبارة (وإذا كان المجلس غير منعقد أو منحلا فيعتبر خطاب العرش بيانا وزاريا لأغراض هذه المادة) الواردة في الفقرة (3) منها.
ثانيا بإضافة كل من الفقرات (4) و(5) و(6) إليها بالنص التالي
4- إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها.
5- إذا كان مجلس النواب منحلا فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وأن تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد.
6- لأغراض الفقرات (3) و(4) و(5) من هذه المادة تحصل الوزارة على الثقة إذا صوتت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب.
ثالثا يعاد ترقيم المادتين (54) و (53) من الدستور لتصبحا المادتين (53) و(54). المادة 14 يلغى نص المادة (55) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 55
يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة، وفقا لأحكام القانون. المادة 15 يلغى نص المادة (56) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 56
لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. المادة 16 يلغى نص المادة (57) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 57
يوقف عن العمل الوزير الذي تتهمه النيابة العامة إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب ولا تمنع استقالته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار في محاكمته. المادة 17 يعدل الدستور على النحو التالي
أولا بإضافة (الفصل الخامس) إليه بالعنوان التالي قبل المادة (58) الواردة فيه
الفصل الخامس
المحكمة الدستورية
ثانيا بإعادة ترقيم الفصول من (الخامس) إلى (التاسع) الواردة فيه لتصبح من (السادس) إلى (العاشر) على التوالي. المادة 18 يلغى نص كل من المواد (58) و(59) و(60) و(61) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 58
1- تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم الملك.
2- تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 59
1- تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، وتكون أحكامها نهائية وملزمة لجميع السلطات وللكافة، كما تكون أحكامها نافذة بأثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا آخر لنفاذه، وتنشر أحكام المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
2- للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية. المادة 60 1- للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة-
أ -مجلس الأعيان.
ب- مجلس النواب.
ج-مجلس الوزراء.
في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدي تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية.
المادة 61
1- يشترط في عضو المحكمة الدستورية ما يلي
أ- أن يكون أردنيا ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
ب- أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
ج- أن يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا أو من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة ومن أحد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان.
2- على رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية قبل مباشرتهم أعمالهم أن يقسموا أمام الملك يمينا هذا نصها " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إليّ بأمانة ".
3- يحدد القانون طريقة عمل المحكمة وإدارتها وكيفية الطعن أمامها وجميع الشؤون المتعلقة بها وبإجراءاتها وبأحكامها وقراراتها، وتباشر أعمالها بعد وضع القانون المتعلق بها موضع التنفيذ ويبين القانون حقوق أعضائها وحصانتهم. المادة 19 يلغى نص المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 67
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا وفاقا لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية أ-حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
ب- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
ج-سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.
2- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء . المادة 20 يلغى نص المادة (71) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 71
1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعنا إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعا وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.
3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ صدور الحكم.
4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.
5- وإذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة. المادة 21 تعدل المادة (73) من الدستور بإلغاء الفقرات (4) و(5) و(6) الواردة فيها. المادة 22 يلغى نص المادة (74) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 74
1-إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه.
2- الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
3-على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ الانتخاب. المادة 23 تعدل المادة (75) من الدستور على النحو التالي
أولا بإلغاء البند (ب) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي
ب- من يحمل جنسية دولة أخرى.
ثانيا بإلغاء البند (و) من الفقرة (1) منها، وإعادة ترقيم البندين (ز) و (ح) الواردين فيها ليصبحا (و) و (ز) منها على التوالي.
ثالثا بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص.
رابعا بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي
3- إذا حدثت أي حالة من حالات عدم الأهلية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لأي عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء عضويته أو ظهرت بعد انتخابه أو خالف أحكام الفقرة (2) من هذه المادة تسقط عضويته حكما ويصبح محله شاغرا على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره. المادة 24 تعدل الفقرة (3) من المادة (78) من الدستور بإلغاء عبارة (أربعة أشهر) وعبارة (الأشهر الأربعة) الواردتين فيها، والاستعاضة عنهما بعبارة (ستة أشهر) وعبارة (الأشهر الستة). المادة 25 يلغى نص الفقرة (1) من المادة (84) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها. المادة 26 يلغى نص المادة (88) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 88
إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائبا بذلك خلال ثلاثين يوما من شغور محل العضو ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عينا أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائبا، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس. المادة 27 يلغى نص الفقرة (1) من المادة (89) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
1-بالإضافة إلى الأحوال التي يجتمع فيها مجلسا الأعيان والنواب بحكم المواد (29) و(34) و(79) و(92) من هذا الدستور فإنهما يجتمعان معا بناء على طلب رئيس الوزراء. المادة 28 يلغى نص المادة (94) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 94
1-عندما يكون مجلس النواب منحلا يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها
أ-الكوارث العامة.
ب-حالة الحرب والطوارئ.
ج- الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فورا، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.
2- يسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم المادة (93) من هذا الدستور. المادة 29 تعدل المادة (98) من الدستور باعتبار ما ورد فيها فقرة (1) وإضافة الفقرتين (2) و(3) إليها بالنصين التاليين
2- ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.
3- مع مراعاة الفقرة (1) من هذه المادة يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون. المادة 30 تعدل المادة (100) من الدستور بإلغاء عبارة (محكمة عدل عليا) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (قضاء إداري على درجتين). المادة 31 يلغى نص المادة (101) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 101
1-المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها.
2- لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة.
3- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
4- المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي. المادة 32 يلغى نص الفقرة (2) من المادة (109) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
2- تطبق مجالس الطوائف الدينية الأصول والأحكام المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية التي لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية، على أن تنظم تشريعات هذه المجالس شروط تعيين قضاتها وأصول المحاكمات أمامها. المادة 33 يلغى نص الفقرة (1) من المادة ( 112 ) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
1- يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة. المادة 34 يلغى نص الفقرة (1) من المادة (119) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
1- يقدم ديوان المحاسبة إلى مجلسي الأعيان والنواب تقريرا عاما يتضمن المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وآراءه وملاحظاته وذلك في بدء كل دورة عادية و كلما طلب أحد المجلسين منه ذلك. المادة 35 يلغى نص المادة (122) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 122
1- يؤلف مجلس عالٍ من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا.
2- للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
3- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ. المادة 36 يلغى نص المادة (128) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي
المادة 128
1- لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
2- إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. المادة 37 يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 38 مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ أحكام هذا التعديل.
29/9/2011
المادة 1- |
يلغى نص الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- 1- تنشأ بقانون هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بإدارة أي انتخابات أخرى أو الإشراف عليها بناء على طلب الجهة المخولـة قانـونا بإجـراء تلك الانتخابات.
|
المادة (2) |
يلغى نص المادة (127) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:- المادة 127 1- تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته . 2- يبين بقانون نظام الجيش والمخابرات والشرطة والدرك وما لمنتسبيها من الحقوق والواجبات. 3- على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ويقيلهما ويقبل استقالتيهما.
28/8/2014
|
المادة 1- تعدل المادة (40) من الدستور على النحو التالي :-
أولاً : باعتبار ما ورد فيها من الفقرة (1) منها ، واضافة عبارة (مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة ) الى مطلعها .
ثانياً: بإضافة الفقرة (2) اليها بالنص التالي:
2- يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية :-
أ- اختيار ولي العهد
ب- تعيين نائب الملك .
ج- تعيين رئيس مجلس الأعيان واعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو اعفاء أي من أعضائه من العضوية .
د- تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته.
هــ - تعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها وقبول استقالاتهم .
و- تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وانهاء خدماتهم.
المادة 2- تعدل المادة (42) من الدستور بإلغاء عبارة (لا يحمل جنسية دولة أخرى ) الواردة في آخرها .
المادة 3- تعدل المادة (50) من الدستور على النحو التالي :-
أولا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) منها وبإلغاء عبارة ( أو وفاته ) الواردة فيها .
ثانياً: بإضافة الفقرة (2) إليها بالنص التالي:-
2- في حال وفاة رئيس الوزراء تستمر الوزارة برئاسة نائب رئيس الوزراء او الوزير الاقدم حسب مقتضى الحال ولحين تشكيل وزارة جديدة .
المادة 4- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (69) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :-
1- ينتخب مجلس النواب في بدء الدورة العادية رئيسا له لمدة سنتين شمسيتين ويجوز اعادة انتخابه .
المادة 5- تعدل الفقرة (1) من المادة (75) من الدستور على النحو التالي :-
اولا : بإلغاء البند (ب) الوارد فيها .
ثانيا: بإعادة ترقيم البنود من (ج) الى (ز) الواردة فيها لتصبح من (ب) الى (و) منها على التوالي .
المادة 6-يلغى نص الفقرة (3) من المادة (127) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي :-
3- يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وينهي خدماتهم .
3/5/2016
يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور
يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين