مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال – أقر مجلس الاعيان مشروع القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين كما ورد من مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.
ويؤسس وفق القانون معهد لتدريب المحامين وتأهيلهم لممارسة مهنة المحاماة على ان تحدد طريقة وادارة واسلوب التدريب فيه، واحكامه وشروط القبول فيه بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
ويدرج القانون "فروع" الشركات المساهمة العامة ضمن قائمة الشركات والمؤسسات التي يتوجب عليها تعيين وكيل او مستشار قانوني من المحامين المسجلين في النقابة.
وينص مشروع القانون على وجوب تعيين وكيل او مستشار قانوني من المحامين المسجلين بالنقابة في الشركات المساهمة العامة وفروعها، والشركات المساهمة الخاصة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الأجنبية أو أي فرع أو وكالة لها، أو المكتب الاقليمي او التمثيلي، اضافة الى أي شركة او مؤسسة مسجلة لدى المناطق التنموية،اوالمناطق الحرة، او لدى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، او سلطة اقليم البترا التنموي السياحي مهما كان رأسمالها .
وتشمل القائمة الشركات المعفاة، والشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح، وأي شركة او مؤسسة لا يقل رأسمالها عن 50 ألف دينار.
ويُغرم القانون الشركات التي لا تقوم بتعيين وكيل عام او مستشار قانوني لها بدفع مبلغ خمسة دنانير (بدلا من دينارين بالقانون الاصلي) تدفع لصندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.
كما يشترط مشروع القانون توقيع محام على كل عقد او نظام اي شركة او مؤسسة تجارية يتم تسجيله لدى الدوائر المختصة او اي مرجع رسمي، علما ان القانون السابق كان استثنى من ذلك عقود المؤسسات والشركات التي لا تزيد قيمتها على خمسة الاف دينار.
وحدد مشروع القانون الحد الاقصى ل "أتعاب المحاماة" ب "الف دينار" بدلاً من 500 دينا ، كما منح مجلس النقابة الحق بتشكيل لجنة من ثلاثة محامين أساتذة للنظر في قضايا تقدير الأتعاب للمحامين.
ويعاقب المشروع كل من يزاول مهنة المحاماة من غير الاعضاء المسجلين في النقابة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار.
كما وافق الاعيان على قرار النواب حول القانون المعدل لقانون مؤسسة الأمل الأردنية للسرطان لسنة 2003 والذي تم تغيير اسمه الى "مؤسسة الحسين للسرطان".
ويحدد مشروع القانون حصة المؤسسة المقررة لها من الإيرادات المتأتية من ضريبة المبيعات المفروضة على مبيعات السجائر ومنتجات التبغ بحيث لا تقل عن خمسة ملايين دينار بدلاً من مليوني دينار في القانون المؤقت، إضافة إلى اعتماد المؤسسة على الأجور من الخدمات العلاجية وسائر عوائد الخدمات التي يقدمها المركز.
وكان أمين عام مجلس الأعيان خالد اللوزي تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الأحد الموافق للأول من شهر حزيران سنة 2014 ميلادية من أجل إقرار الأمور الواردة فيها.
(بترا- 15 /6/2014 )
يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور
يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين