الرئيسية

الرئيسية
Printer-friendly versionPDF version

مجلس الأعيان // مديرية الإعلام والإتصال ––اعتبرت اللجنة المكلفة ببحث قانون ضريبة الدخل للعام 2014 و المنبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان، أن ضريبة الدخل يجب ان تُجّبى على كل انواع الدخول وكل الافراد بغض النظر عن قيمة الدخل.
وأكدت اللجنة في تقرير رفعته الى مجلس الوزراء ، أن ضريبة الدخل «ضريبة مواطنة»، وهي الوحيدة التي يجب أن تجبى دون أن ترتبط بفائدة مباشرة تعود على دافع الضريبة، مشيرة إلى أن ضريبة الدخل تعطي الفرد الحق في المشاركة في صنع القرار لانه مساهم في بناء الوطن وشريك فيه وله حق المواطنة الفاعلة وحق مُساءلة اولياء الأمور.
ووصف تقرير قدمه رئيس اللجنة المكلفة المنبثقة عن اللجنة المالية والاقتصادية، الدكتور جواد العناني، حول اعفاء دخل الزوج والزوجة من الضريبة ليصل الى أربعة وعشرين الف دينار اضافة الى اربعة آلاف دينار اخرى مقابل تقديم الفواتير يبقى حسب ارقام توزيع الدخل المتاحة فقط (7%) من أصحاب الدخول خاضعين للضريبة، وصفه بـ «الأمر غير المقبول»، خاصة وان هنالك مئات الالوف من العمالة الوافدة التي لا تدفع هذه الضريبة لانهم معفون منها حكما بموجب هذه النصوص في الوقت الذي يتمتعون فيه بالاشتراك في قانون الضمان الاجتماعي، ولان التهرب الضريبي يتنافى مع روح المواطنة.
وبينت اللجنة ان تفسير المادة (111) من الدستور والتي تنص على تصاعدية ضريبة الدخل ان هذه التصاعدية لا تنطبق على الضرائب المحصلة من أرباح الأشخاص المعنويين بل من دخول الاشخاص الطبيعيين، ولذلك فإن ضريبة الدخل على الأفراد يجب أن تكون ضريبة تصاعدية، انسجاما مع الدستور بالروح والنص، اما ضرائب الشركات يجب في الاصل ان تكون متساوية الا اذا كان هنالك مبررات واضحة لغير ذلك.
و اتفق اعضاء اللجنة على ان تنويع نسب الضرائب على الشركات حسب القطاع قد يخلق تشوهات اقتصادية، كأن يكون الفرق بين ضريبة الأرباح على قطاع التجارة وعلى قطاع الصناعة كبير الى حد يفتح فرصة للتصنيع الوهمي بهدف التهرب الضريبي.
ورغم قبول اللجنة بفكرة التساوي بين القطاعات الا انها أقرت بعض المبادئ، ومنها ان القطاعات التي لا تخضع سلعها او خدماتها المنتجة لضريبة المبيعات (مثل خدمات البنوك) او القطاعات التي تتمتع بامتيازات خاصة تعطيها قوة شبه احتكارية (الاصل فيها الا تكون موجودة) مثل الاتصالات والتعدين يجب ان تخضع لنسب ضريبية اعلى.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الأصل في ضريبة الدخل التصاعدية ان تأخذ ضرائب على جميع مصادر الدخل سواء كانت ارباحا ام فوائد، ايجارات ام رواتب واجوراً، وان تجمع هذه الدخول لحساب الفرد او احد الزوجين او كليهما، ويخضع الدخل الاجمالي الى الضريبة التصاعدية، وقد بني هذا الموقف على اساس ان ضريبة الدخل هي كذلك ضريبة على الدخل بغض النظر عن مصدره، وان تحقيق العدالة والتنمية المقصودين بالضريبة يتحققان وفق هذا الموقف، ولكن اللجنة بعد نقاش قررت ان الدخول في الاردن تخضع لضرائب كثيرة مثل ضريبة المبيعات التي بدأت عام 1995 بنسبة (7%) مع اعفاء السلع الاساسية منها قد اصبحت الان (16%) وقللت عدد السلع والخدمات المعفاة منها، وكذلك فان المواطن يدفع ضرائب اخرى غير مباشرة كالجمارك والمسقفات وضريبة المعارف، وضرائب خفية ورسوما تتزايد باستمرار مما دفع بحصيلة ايرادات الحكومة المركزية والحكومات المحلية الى اكثر من (25%) من الناتج المحلي الاجمالي.
ولذلك رؤي ان إعفاء الدخل الناتج عن الأسهم وسندات الإقراض يحفز الاستثمار ولذلك فقد قررت اللجنة حاليا عدم اخضاع هذه الدخول للضريبة خاصة وان بعض الدول تعتبر مثل هذا الاخضاع نوعا من انواع الازدواج الضريبي.
كما نظرت اللجنة في الاعفاء الذي قدم للارباح الزراعية المرتفعة، وقررت ان اعفاء اول (150) الف دينار من الضريبة هو مبلغ كافٍ، وانه لا بد من اخضاع الدخل الزراعي الذي يتعدى ذلك المبلغ لضريبة تساوي نسبة الضريبة المفروضة على قطاع الصناعة، علماً ان قطاع الصناعة لا يحظى بنفس الدعم الذي يتمتع به القطاع الزراعي.
وترى اللجنة ان قانون ضريبة الدخل يجب الا يتضمن اعفاءات الا تلك المتعلقة بالتعليم، او الاستشفاء او الاعالة او التبرع الخيري لجهات معتمدة ومقبولة وغيرها من النفقات المقبولة، اما الاعفاءات الاخرى المتعلقة بدعم الاستثمار فيجب ان تبقى ضمن قانون الاستثمار وليس في قانون الضريبة على الدخل والارباح.
لا يجوز استثناء قطاع الاتجار في العقار بغض النظر عن طبيعة المستثمر من دفع ضريبة الارباح المتحققة على المتاجرة بالعقار، فهذا قطاع مثله مثل غيره يجب ان يخضع لنفس النسبة التي يخضع لها قطاع التجارة باستثناء بيع الافراد لعقاراتهم.
وترى اللجنة ان هنالك حالة من عدم التماثل في حق الحكومة في جباية الضريبة وتغريم المتأخرين مقابل تأخر الحكومة في دفع الرديات, وهذه مسألة يجب ان يعاد النظر فيها.
وبحسب التقرير تثني اللجنة على ادخال مفهوم نقل عبء الاثبات في القانون الحالي ليكون على كاهل الحكومة بدل الشخص الخاضع للضريبة, وترى في هذا المفهوم نقلة نوعية في عدالة الضريبة, ورفعاً في مستوى الاداء الحكومي.
ولفتت اللجنة إلى ان ادارة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بحاجة الى تطوير عملها وزيادة فاعليتها, وفي ضوء الحقيقة ان الايرادات المتوقعة منها عام 2015 سيكون حوالي (4) مليارات دينار وفقاً لتقديرات قانون موازنة عام 2015, ولذلك لا بد من ادخال نظام الفوترة والحوسبة الكاملة, وتقليل عدد المدققين لصالح المفتشين, والسماح للمؤسة بأن تعيّن كوادر مؤهلة تتناسب مع هذه المخصصات.
ودرست اللجنة مفهوم سرية الحسابات المصرفية, ورأت ان النصوص المالية الواردة في القانون كافية, وذلك لأن السماح لموظفي الضريبة بالدخول الى الحسابات المصرفية سيؤدي الى تهريب رأس المال, وتثبيط الاستثمار, وهي ترى ان المطالبة بالكشف عن الحركات في الحسابات المصرفية من قبل القضاء كاف في الوقت الحاضر.
كما بحثت اللجنة في امكانيات فرض ضريبة ارباح رأسمالية, ورأت في نهاية المطاف أن يغض النظر عن هذا الموضوع في الوقت الراهن, والاردن بحاجة الى الاستثمار وتشجيعه, وأكدت ان نسبة الـ 9% التي تجبى على شكل رسوم عند بيع العقار لدى دائرة الاراضي والمساحة كافية في الوقت الحاضر.
و اثير في اللجنة موضوع الشكوى المقدمة من قبل المتقاعدين المستحقين لتعويض نهاية الخدمة بضرورة عدم اخضاعه لضريبة الدخل, أو معاملتها معاملة الدخل العادي. وترى اللجنة أن معاملتها معاملة الدخل الخاضع للضريبة فيه تحقيق للعدالة.
ولخصت اللجنة الأسباب الموجبة لتعديل قانون ضريبة الدخل، بخمسة أسباب هي :
اولاً: تحقيقاً للعدالة بين المواطنين، فأن التهرب الضريبي والتجنب الضريبي يشكلان خسارة في المال العام، ويحولان دون تحقيق ضريبة الدخل اهدافها الاجتماعية والاقتصادية فلا بد من ادراج نصوص تحول دون ذلك ما أمكن.
ثانياً: انسجاماً مع نص المادة (111) من الدستور، فلا بد من اعادة النظر في النسب الضريبية المفروضة على الدخول الفردية تقتضي اعادة النظر في عدد الشرائح الخاضعة لتعكس التصاعدية بشكل أفضل، حيث ان القانون الحالي ليس فيه سوى شريحتين، ولا بد ايضاً من توسيع قاعدة المكلفين لتشمل معظم الخاضعين للضريبة.
ثالثاً: تقريب نسب الضريبة التي يخضع لها قطاعا التجارة والصناعة منعاً للتهرب الضريبي، وبنفس السياق لا بد ان تُجبى ضريبة على الدخل الزراعي الذي يزيد على (150) الف دينار في العام بنسبة تساوي نسبة الضريبة المفروضة على قطاع الصناعة، وكذلك اخضاع شركات الوساطة المالية بنسبة (18%) اسوة بالتجارة.
رابعاً: دفعاً لعمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ورفعاً لكفاءتها وفاعليتها، يجب ان يرد نص واضح في القانون يجيز اعادة النظر في انظمتها بحيث يسمح لها بتطوير عملها وزيادة فاعليتها لتلافي الفجوات الادارية فيها، وتمكينها من توظيف كفاءات تجعلها قادرة على ادخال انظمة الحوسبة والفوترة فيها، وزيادة التفتيش ومنع المدققين المنتهية خدماتهم فيها من العمل في هذا المجال بشكل رسمي او غير رسمي لمدة اربع سنوات بدلاً من سنتين.
خامساً: اعادة النظر في النسب الضريبية المفروضة على تعويضات نهاية الخدمة بحيث يمكن احتسابها ضمن الدخل الجاري الخاضع للضريبة، او اعفاؤها من المبالغ السابقة.
يوصى المجلس في ضوء هذه النقاط بالأسباب الموجبة وبالتعديلات التالية على قانون ضريبة الدخل لعام 2014.
وبناء على هذه الأسباب أوصت اللجنة بـ:

اولاً: اعادة النظر في نسب الضرائب على دخل الافراد السنوي وحسب الجدول المرفق اعلاه.
ويتضاعف هذا المبلغ اذا قيم الزوج والزوجة دخلهما السنوي في كشف واحد.
ثانياً: رفع نسبة الاعفاء بمقدار 15% عن كل النفقات الخاضة للاعفاء والمقدم بها فواتير.
ثالثاً: اخضاع الدخل من الزراعة الذي يزيد عن (150) الف دينار الى ضريبة الدخل الى نسبة (14%)، مثل الصناعة وتقليل الضريبة المفروضة على قطاع التجارة من 20% الى 18% حتى تمنع التشوه والتهرب الضريبي.
رابعاً: ابقاء باقي النسب الضريبية على باقي الشركات كما هي واردة في القانون.
خامساً: النص في القانون على مواد توجب تطوير عمل الدائرة وزيادة فاعليتها من حيث التخصصات، والعلاوات، والسماح لهم بالتقاعد المبكر او الاستيداع لمن انهوا خدمة (20) سنة، وتعيين موظفين جدد بكفاءات خاصة.
سادساً: عدم السماح للمدققين المستقيلين او المتقاعدين من الدائرة بالعمل كمدققي حسابات ضريبة او فتح مكاتب او المشاركة بها او تقديم استشارات حتى ولو كانت مجانية لمدة لا تقل عن (4) سنوات بعد تركهم العمل في دائرة ضريبة الدخل.
سابعاً: اعادة النظر في المواد المتعلقة بالرديات للمواطنين بضرورة سدادها قبل نهاية العام المالي الذي قدمت فيه الكشوف الضريبية، وخلال مدة لا تزيد على اربعة اشهر من تقديمها، وتغريم الحكومة في حالة التأخر عن السداد نفس الغرامة التي يدفعها المكلف اذا تقاعس عن سداد الضريبة المستحقة عليه او جزء منها.
ثامنا: اعادة النظر في نسبة الضريبة المحصلة على تعويضات نهاية الخدمة لتعامل معاملة الدخل العادي وتخضع لنفس نسب الضرائب المستحقة عليه.(الرأي)

كلمة رئيس المجلس

يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور

اقرأ المزيد

المكتب الدائم

يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين

اقرأ المزيد

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

2016 - 2025