الرئيسية

الرئيسية

معلومات عامة عن مجلس الأمة

يقوم النظام السياسي الأردني على مبدأ الفصل المرن بين السلطات الثلاث (التنفيذية ، التشريعية ، القضائية ) فلقد حدد الدستور الأردني مهام ووظائف السلطات الثلاث، بحيث تمارس كل سلطة مهامها دون التدخل في مهام السلطات الأخرى وتكون العلاقة بين هذه السلطات تشاركيه قائمة على التوازن والتكامل، فالسلطة التشريعية لها حق الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومسائلتها، ومن ناحية أخرى يحق للسلطة التنفيذية اقتراح مشاريع القوانين وحق إصدار قوانين مؤقتة عند الضرورة.

وقد أخذ النظام البرلماني الأردني بنظام المجلسين:

 

وظائف مجلس الأمة

  • أولاً: الوظيفة التشريعية

تمر العملية التشريعية في ثلاث مراحل تتمثل في صياغة مشاريع القوانين ومناقشتها ومن ثم إصدارها، ويمارس مجلس الأمة مهامه التشريعية من خلال وظيفتين أساسيتين هما: اقتراح مشاريع القوانين وإقرار مشاريع القوانين الواردة من السلطة التنفيذية، حيث تنحصر سلطة مجلس الأمة بحق قبول المشاريع أو رفضها أو تعديلها.

  • ثانياً: الوظيفة الرقابية

يمارس مجلس الأمة دوراً رقابياً على أعمال السلطة التنفيذية من ناحية أدائها للاختصاصات المخولة لها بحكم الدستور، فرئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام مجلس الأمة مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة ويمارس مجلس الأمة اختصاصاته الرقابية من خلال الوسائل الرقابية الخاصة التي حددها الدستور الأردني من أجل تمكين أعضاء مجلس الأمة بمتابعة ومراقبة سير البرامج الحكومية وهذه الوسائل هي:

  1. طرح الثقة: تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد أعضاءها أمام مجلس النواب فإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، وإذا كانت عدم الثقة بالوزير وجب عليه الاستقالة.
  2. التحقيـق: وهو من الوسائل الرقابية المهمة ويقصد به الوصول إلى معرفة أمور معينة من خلال تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس. ويتم من خلال اللجان جمع المعلومات المطلوبة بخصوص الموضوع الذي يراد الوقوف على حقيقته.
  3. طلب المناقشة: ويمكن من خلالها الوقوف على الحقيقة وتبادل الرأي حول موضوع معين مع الحكومة لكشف الحقيقة أو للاطلاع على سياسة الحكومة تجاه ذلك، وللحكومة أيضاً حق طلب المناقشة مع البرلمان بقصد إطلاع المجلس على سياساتها في موضوع معين.
  4. إبداء الرغبة: ويقصد به تكليف الحكومـة بالقيام بعمل معين أو اتخاذ خطة معينة وهي حق للمجلس بالإشراف العام على شؤون الدولة ومراقبة سياسة الحكومة.
  5. سماع العرائض والشكاوى: حيث يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.
  6. السؤال: وهو من الأساليب التي يقصد منها معرفة أمر مجهول، أو الاستيضاح من الحكومة عن نيتها بمعالجة أمر ما ، أو لفت انتباهها إلى أمر معين. ويعتبر السؤال حقاً شخصياً للسائل سواء كان من أعضاء مجلس النواب أو من أعضاء مجلس الأعيان.
  7. الاستجواب والاتهام: حيث أن الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو أحدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة. في حين أن الاتهام يكون باتهام الوزراء من قبل مجلس النواب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأكثرية ثلثي أصوات الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. ويتم تقديم الاتهام أمام المجلس العالي نظراً لأهميته.
  • ثالثاً: الرقابة الدستورية


بعد صدور تعديل الدستور لسنة 2011 والتي نصت على انشاء المحكمة الدستورية عوضاً عن المجلس العالي لتفسير الدستور ، أقر الدستور في المادة (60) من الفصل الخامس أن لمجلس الامة حق الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .

وبالإضافة إلى اختصاصات مجلس الأمة الرقابية والتشريعية فأنه يمارس اختصاصات مالية من خلال إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة والرقابة على فرض الضرائب وعقود الامتياز.

 

نشأة مجلس الاعيان

نشأ مجلس الاعيان الاردني بعد عقد معاهدة الصداقة الاردنية-البريطانية وأهم ما جاء فيها الغاء القانون الاساسي  لعام 1928 (أول دستور) ليحل محله دستور 1 شباط 1947 والذي أناط أعمال السلطة التشريعية بالملك ومجلس الأمة وباعتماد نظام ثنائية الغرف التشريعية .

 

تكوين مجلس الأعيان

يتألف مجلس الأعيان ، بما فيه الرئيس ، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب ، ويتم تعيين الأعضاء من قبل جلالة الملك مباشرة ضمن شروط حددها الدستور .

رئاسة مجلس الأعيان

يعين رئيس مجلس الأعيان من قبل جلالة الملك بإرادة ملكية سامية ، ومدة رئاسة المجلس سنتان ، ويجوز إعادة تعيين رئيس المجلس .

مدة العضوية في مجلس الأعيان

مدة العضوية في مجلس الأعيان أربع سنوات ، ويجوز للملك إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته منهم.

اجتماعات مجلس الأعيان

  • تكون أدوار الانعقاد واحدة لمجلسي الأعيان والنواب 
  • النصاب القانوني لجلسات مجلس الأعيان:

النصاب القانوني لعقد الجلسات هو حضور ثلثي أعضاء المجلس . وتبقى الجلسة قانونية ما دامت أغلبية أعضاء المجلس المطلقة حاضرة فيها . ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين ما عدا الرئيس ، إلا إذا نص الدستور على خـلاف ذلك . وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح .

  • مكتب المجلس:

يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبيه ومساعديه، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين:

  1.  نائبا الرئيـس: يتولى النائب الاول صلاحيات ومهام رئيس مجلس الاعيان في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه او اشتراكه في المناقشة او عند البحث في الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها بصفته عيناً ، كما يتولى النائب الثاني هذه الصلاحيات والمهام في حالة غياب الرئيس ونائبه الاول او تعذر قيامهما بمهامهما او اشتراكهما في مناقشة او بحث الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها بصفتهما من الأعيان
  2. مساعدا الرئيس ، ويقومان بما يلي:
    1. مساعدة رئيس مجلس الأعيان في إدارة الجلسات
    2. مراقبة تحرير محاضر الجلسات وخلاصاتها
    3. جمع الأصوات وفرزها ، والتأكد من نتيجة التصويت بإشراف الرئيس
    4. تحرير محاضر جلسات مجلس الأعيان السرية ، وتوقيعها ، وقراءة ما يطلب إليهما قراءته من المحاضر وغيرها من الأوراق

لجان مجلس الأعيان

  (1) اللجنة القانونيــة

  (2) اللجنة المالية والاقتصاديـة

  (3) لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين

  (4) اللجنة الإداريــــة 

  (5) لجنة التربيـــة والتعليــم 

  (6) لجنة الإعــلام والتوجيه الوطنـي 

  (7) لجنة الصحـة والبيئـة والسكــان

  (8) لجنة الزراعــة والميـاه

  (9) لجنة العمل والتنمية الاجتماعية  

  (10) لجنة الطاقة والثروة المعدنية  

  (11) لجنة السياحة والتــراث

  (12) لجنة الخدمـات العامة  

  (13) لجنة الحريات وحقوق المواطنين  

  (14) لجنــة فلسطيــن  

  (15) لجنـة المـرأة  

  (16) لجنة الثقافة والشباب والرياضة  

 (17) لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي

 

  • ينتخب المجلس أعضاء كل لجنة من اللجان السابقة لمدة سنتين .
  • تجتمـع كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ومقرراً لها يتولى رئاسة اجتماعاتها ، وتحديد المواضيع التي سيجري التداول فيها ، ودعوة أعضائها للاجتماع . ويجوز لرئيس المجلس أن يرأس اجتماع أي لجنة يرى لزوماً للاشتراك في مداولاتها .
  • ولمجلس الأعيان أن يشكل لجانا مؤقتة ، يحدد عدد أعضائها ومهامها ومدة عملها .

 

وظائف مجلس الأعيان

 يضطلع مجلس الأعيان بحسب النصوص الواردة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأعيان بوظيفتين أساسيتين هما الوظيفة التشريعية والوظيفة الرقابية .

  • أولا:- الوظيفة التشريعية :

تتمثل الوظيفة التشريعية لمجلس الأعيان بالأمور التالية:

1-     اقتراح مشاريع القوانين : حيث نصت المادة (95) من الدستور على انـه " يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان أو النواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

2-    مناقشة مشاريع القوانين حيث يحيل الرئيس مشروعات القوانين التي ترد من مجلس النواب الى اللجنة المختصة ويزود الأمين العام كل عين من الاعيان بنسخة من كل مشروع مع قرار الاحالة الى اللجنة المختصة التي تقوم بدراستها واتخاذ قرارها في القانون الذي انتهت من دراسته ومن ثم ترفعه لرئيس المجلس الذي يحيله بدوره على المجلس للتداول والمناقشة.

3-     إقرار مشاريع القوانين: تنحصر صلاحيات مجلس الأعيان في مرحلة الإقرار في ثلاث مواقف ( قبول المشروع، رفض المشروع، تعديل المشروع) وذلك على النحو التالي :

*- إذا وافق المجلس على مشروع قانون كما اقره مجلس النواب يرسل للحكومة ليرفع إلى الملك للتصديق عليه وإصداره ونشره في الجريدة الرسمية.

*- إذا لم يوافق المجلس على مشروع قانون كما اقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الأعيان بالرفض أو بالتعديل أو بالحذف أو بالإضافة يعيده الرئيس إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

*- إذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الأعيان يحيله الرئيس إلى مجلس  الأعيان مرة ثانية مباشرة  لتصديقه بمجموعه ثم يرسل إلى الحكومة لرفعه إلى الملك للتصديق عليه.

*- إذا رفض مجلس النواب تعديل مشروع قانون بالصيغة التي اقرها مجلس الأعيان أو بدل أو غير فيها يحيله الرئيس على اللجنة المختصة للنظر في المواد التي تم الاختلاف عليها.

*- إذا لم يوافق مجلس الأعيان للمرة الثانية على قرار مجلس النواب كما أعيد إليه يبلغ رئيس مجلس الأعيان رئيس مجلس النواب وجوب عقد جلسة مشتركة يجتمع فيها المجلسان لبحث المواد المختلف فيها برئاسة رئيس مجلس الأعيان، ويشترط عندئذ لإقرار المشروع أكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين للجلسة المشتركة.

  • ثانياً :- الوظيفة الرقابية

إن مهمة رقابة مجلس الأعيان على أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية من الوظائف الأساسية التي يقوم بها المجلس بموجب أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس ويمكن تقسيم الوظيفة الرقابية لمجلس الأعيان من حيث الطبيعة إلى  :

  • الرقابة السياسية

وهي الرقابة على أعمال الحكومة في إدارة شؤون الدولة ومراقبة مشروعية عملها بحيث يكون مطابق للدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة مما يحقق ويصون المصلحة العامة.

وفي نفس الإطار تتسع رقابة مجلس الأعيان للحكومة في سياستها الخارجية في معاملاتها وعلاقاتها مع العالم الخارجي والمواقف السياسية التي تتخذها الحكومة.

ويمارس مجلس الأعيان وظيفته الرقابية من خلال عدة وسائل محددة في الدستور والنظام الداخلي لمجلس الأعيان وتتلخص هذه الوسائل بما يلي:

*- توجيه الأسئلة :

أقرت المادة (89) من النظام الداخلي لمجلس الاعيان أنه يحق لأي عضو من مجلس الاعيان توجيه سؤال لرئيس الوزراء او الوزراء بهدف الاستفهام والاستيضاح في اي شأن من الشؤون التي تدخل في نطاق اختصاصهم او للتحقق من حدوث واقعة او استعلام عن نية الحكومة في امر من العامة ، كما لا يجوز ان يخالف السؤال احكام الدستور او ان يضر بالمصلحة العامة .

وعلى ذلك يجب على الوزير الاجابة عن السؤال خطيا خلال مدة أقصاها (8) ايام ، وفي حال لم يتم الرد من قبل الحكومة على السؤال خلال مدة شهر فإنه يجوز تحويل السؤال الى استجواب .

*- توجيه الاستجوابات:

حيث يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان أن يوجه للوزراء استجوابات ويقصد بالاستجواب محاسبة الوزراء أو احد الوزراء على تصرف له في شأن من الشؤون العامة للدولة وعلى الوزير ان يجيب رئيس المجلس خطيا على الاستجواب خلال مدة اقصاها اسبوعان ، إلا إذا رأى رئيس المجلس ان الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة والاستجواب أهم واخطر على مركز الوزارة من السؤال فلا يقصد به الاستفهام عن شيء يجهله مقدم الاستجواب بل مناقشة سياسة الوزارة في أمر من الأمور التي تخصها وانتقادها.

* طرح موضوع عام للمناقشة:

        حيث يجوز لعضو مجلس الأعيان أن يثير أي موضوع يتعلق بالأمور والقضايا العامة، كما يجوز لخمسة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي من الأمور والقضايا العامة، وذلك بالحوار بين أعضاء مجلس الأعيان والحكومة تتناول فيه الحكومة الرأي مع أعضاء المجلس وفي هذا فائدة فمن ناحية تلبي رغبات المجلس بالاطلاع  على سياسة الحكومة، ومن ناحية أخرى تحقق المناقشة إثراء للرأي والتشارك في اتخاذ القرارات تحقيقاً للمصلحة العامة وعند الانتهاء من المناقشة العامة يبلغ رئيس المجلس نتيجتها الى رئيس الوزراء.

*الاقتراحات برغبة:

        حيث يجوز لكل عضو بدا له رأي في مشروع قانون أو اقتراح أحيل على لجنة لم يكن هو من أعضائها، أن يطلب من الرئيس أن يشترك في مناقشات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت فيها.

*العرائض والشكاوى:

        حيث يقوم مجلس الأعيان بالإطلاع على هموم وقضايا المواطنين الخاصة والعامة، حيث أنه يحق لكل أردني أن يرفع إلى المجلس شكوى فيما ينويه من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة.

  • الرقابة المالية

        يمارس مجلس الأعيان دوراً رقابياً على الشؤون المالية للدولة من خلال ما يلي:

1-     المشاركة في إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة.

2-     الرقابة على فرض الضرائب حيث لا تفرض أية ضريبة أو رسم إلا بقانون صادر عن مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب.

3-     الرقابة على عقود الامتياز: حيث يجب أن يصادق مجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب بقانون على كل امتياز يعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة في البلاد.

4-   الرقابة على الاتفاقيات التي من شأنها ان تحمل خزينة الدولة مبالغ مالية او أن يكون فيها مساس في حقوق الأردنيين .

  • الرقابة الدستورية

بعد صدور تعديل الدستور لسنة 2011 والتي نصت على انشاء المحكمة الدستورية عوضاً عن المجلس العالي لتفسير الدستور ،  أقر الدستور في المادة (60) من الفصل الخامس أن لمجلس الاعيان حق الطعن في دستورية القوانين والانظمة النافذة .

 

كلمة رئيس المجلس

يشكل اطلاق البوابة الالكترونية (الموقع الالكتروني) لمجلس الاعيان ، انطلاقة جديدة ، وخطوة من خطوات الاصلاح والتطوير الشامل ، التي نعمل عليها ، بهدف تعزيز التواصل مع الجمهور

اقرأ المزيد

المكتب الدائم

يتألف المكتب الدائم لمجلس الأعيان من الرئيس ونائبيه ومساعديه ، حيث يتم انتخاب نائبي الرئيس ومساعديه لمدة سنتين

اقرأ المزيد

الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان

2016 - 2025